كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥
ابن بابويه [١] كما نقلناه عنه.
قوله رحمه اللّه: «و قيل: إن كان رجلا».
أقول: هذا قول الشيخ في مسائل الخلاف حيث جعله بمنزلة النسب، إلّا من يتقرّب الامّ [٢]. و ذلك يقتضي أن يكون الأولاد المعتق ذكورا كانوا أو إناثا إذا كان رجلا، فأمّا المرأة فإنّه لعصبتها بعد موتها.
قوله رحمه اللّه: «و قيل: للأولاد الذكور خاصّة رجلا كان أو امرأة».
أقول: هذا قول المفيد [٣].
قوله رحمه اللّه: «و قيل: إن كان رجلا فللأولاد خاصّة، و إن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها و إن كانوا ذكورا».
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [٤]، و قد تقدّم ذكر ذلك.
قوله رحمه اللّه: «فإن عدم الأبوان و الأولاد هل ترث الأخوات؟ قيل: نعم، لأنّه لحمة كلحمة النسب».
أقول: هذا قول
[١] من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الموالي ج ٤ ص ٣٠٦.
[٢] الخلاف: كتاب الفرائض المسألة ٨٤ ج ٤ ص ٧٩.
[٣] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب أسباب استحقاق الميراث ص ٦٩٥.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٧.