كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٣
ثم قال رحمه اللّه: «و الأجود أن يقال: للامّ السدس، و للخنثى نصف و ثلاثة أرباع سدس، و المخرج أربعة و عشرون».
أقول: هذا هو الاحتمال الثاني على تقدير القول بأنّ التفاوت بسبب البنت الزائدة و الأصلية، و هو أن يكون للام السدس بالفرض و للبنت النصف و ثلاثة أرباع سدس و المخرج أربعة و عشرون، لأنّ الأصل ستة و لا ربع لسدسها، تضرب أربعة في ستة يكون أربعة و عشرين، للأم بالتسمية السدس أربعة، و للبنت بالتسمية النصف و ثلاثة أرباع السدس بالتسمية خمسة عشر، و انّما كان هذا الاحتمال أجود لأنّ للخنثى فرضناها بنتا و نصف بنت فهي ثلاثة أرباع بنتين، فله من حيث إنّه بنت النصف قطعا، و من حيث إنّه ثلاثة أرباع بنتين ثلاثة أرباع التفاوت بين النصف و الثلثين- أعني السدس- و ذلك ثلاثة، فمجموع سهام الام بالفرض و سهام الخنثى بالفرض أيضا تسعة عشر، و يجب أن يكون الردّ على نسبة المستحقّ لهما بالفرض و هو تسعة عشر و الباقي لا ينقسم عليهما.
قلنا: أن تجعل الفريضة ابتداء من تسعة عشر، لأنّ الغرض من الضرب هو معرفة ما يستحقّه كلّ واحد منهما، و قد عرفت انّ مستحقّها على تسعة عشر فيكتفي بها، أو تضرب تسعة عشر في أربعة و عشرين تبلغ أربعمائة و ستة و خمسين، للأم ستة و تسعون، لأنّ لها أربعة من تسعة عشر مضروبة في أربعة و عشرين و ذلك ستة و تسعون، و للخنثى الباقي ثلاثمائة و ستون، لأنّه مضروب خمسة عشر في أربعة و عشرين و ذلك ستة.