كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٦٧
للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال علي عليه السلام: فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلام: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين. قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب- عقيب ذلك-: ذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبيد بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا [١].
قوله رحمه اللّه: «روى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام، و السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام انّه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه و شهد الثلاثة على الاثنين انّهما غرّقاه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة».
أقول: هذه الرواية هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرّقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه، فقضى علي
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٠ الاشتراك في الجنايات ح ٥ ج ١٠ ص ٢٤٠ و فيه «عبد اللّه بن أبي الجعد»، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب موجبات الضمان ح ٢ ج ١٩ ص ١٧٣.