كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٣٩
الأرش و الردّ، فيبطل العتق على إشكال. و لو تجدّد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الردّ بالعيب الأوّل مع الأرش الحادث.
و قال الشيخ: يمنع [١].
قوله رحمه اللّه: «و لو رضي المالك بالمعيب انعتق، و هل ينعتق من حين الرضا أو القبض؟
إشكال».
أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ المقبوض أوّلا لم يكن مال الكتابة، لأنّ مال الكتابة خال من العيب، و المقبوض معيب، فإذا لم يكن مال الكتابة لم يحصل العتق به في وقت القبض.
و من حيث إنّ المعيب إذا رضي به المالك وقع عن مال الكتابة المستحقّ، و إذا حصل الرضا كشف عن كونه مال الكتابة، و قد قبض فيحصل العتق من وقت قبضه.
[المطلب الثاني في أحكام الأداء]
قوله رحمه اللّه: «و لو قال: هو حرام لم يقبل، و يحتمل أن ينزعه الحاكم فيحفظه في بيت المال الى أن يعيّن مالكه و أن يبقيه، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه».
أقول: قد تقدّم انّ المكاتب إذا دفع الى سيده مال الكتابة فقال السيد: هذا المال حرام و لم يعيّن المقرّ له قال الشيخ في المبسوط: أقرّ في يده [٢]. و تردّد المصنّف في
[١] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٧.
[٢] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٢.