كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٣٣
يده بيّنة انّها له نقض الحكم و أعيدت على إشكال».
أقول: هذا تفريع على ما تقدّم من استعادة ذي اليد إذا أقام بيّنة بعد بيّنة الخارج، و قد تقدّم وجه الإشكال.
قوله رحمه اللّه: «و لو أراد إقامة البيّنة قبل ادّعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب الجواز».
أقول: وجه الجواز انّه غرض صحيح، إذ قد يخاف موت الشهود أو غيبتهم ثمّ يحصل التنازع فلا يبقى له طريق إلى إثبات حقّه.
قوله رحمه اللّه: «و لو أقام بعد إزالة يده بيّنة الخارج و ادّعى ملكا سابقا ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال».
أقول: هذا تفريع على الترجيح لبيّنة الداخل، و ذلك انّه إذا ادّعى أحد عينا في يد غيره و أقام بيّنة فرفع الحاكم يد صاحب اليد و سلّم العين الى المدّعي ثمّ حصل للمدّعى عليه بيّنة تشهد له بالملك فادّعى على ذلك المدّعي تملّك العين و شهدت له البيّنة بالملك السابق فهل تكون بيّنته أرجح بسبب تلك اليد التي رفعها الحاكم؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ الآن بيّنته خالية عن اليد.
و من انّه كان ذا يد مع بيّنة.
قوله رحمه اللّه: «و إذا قدّمنا بيّنة الداخل فالأقرب انّه يحتاج الى يمين».