كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٧١
خلافا لابن إدريس حيث قال: هو كافر [١]، و هو الظاهر من كلام السيد في الانتصار حيث قال فيه: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم [٢].
[الفصل الثاني في دية من عداه]
قوله رحمه اللّه: «و روي انّ دية الذمّي كدية المسلم، و روي أربعة آلاف درهم و حملا على المعتاد لقتلهم».
أقول: الرواية الأولى هي ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم [٣].
و ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذمّة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: و هؤلاء من أعطاهم ذمّة [٤].
و الرواية الأخرى هي ما رواه الشيخ أيضا في كتابي الأخبار عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم، و دية المجوسي ثمانمائة درهم. و قال أيضا: إنّ
[١] السرائر: كتاب العتق ج ٣ ص ١٠.
[٢] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص ص ٢٧٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ١٤ القود بين الرجال. ح ٣٢ ج ١٠ ص ١٨٧، الاستبصار: ب ١٥٦ باب مقدار دية أهل الذمّة ح ٨ ج ٤ ص ٢٦٩.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ١٤ في القود بين الرجال. ح ٣٣ ج ١٠ ص ١٨٧، الاستبصار:
ب ١٥٦ في مقدار دية أهل الذمّة ح ٩ ج ٤ ص ٢٦٩.