كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨٠٤
كان قد نبت له العظم و شقّ له السمع و البصر ففيه الدية كاملة [١].
قوله رحمه اللّه: «و قيل بتوزيع الدية على أخواله، فإن كان نطفة قد استقرّت في الرحم فعشرون دينارا- الى قوله:- قيل: و فيما بين كلّ مرتبة بحسابه، فقيل: معناه بأنّ في كلّ يوم زيادة دينار في جميع المراتب، فإنّ النطفة تمكث عشرين يوما. الى آخره. و روي انّ لكلّ نطفة تظهر في النطفة دينارين».
أقول: القائل بتوزيع الدية على أحوال الجنين هو الشيخ في النهاية [٢]، و قول ابن إدريس [٣]. و خالفهما في ذلك من قال: بالغرّة. ثمّ قال في النهاية: و فيما بين ذلك فبحسابه [٤].
و كذا قال ابن إدريس، إلّا انّ ابن إدريس قال: معناه أنّ بين النطفة و العلقة عشرين يوما، فإنّه قال: الجنين الولد ما دام في البطن و أوّل ما يكون نطفة، و فيما بعد وضعها في الرحم بعشرين يوما عشرون دينارا، ثمّ بعد العشرين يوما بكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا و هي دية العلقة، فهذا معنى قولهم: و فيما بينهما بحساب ذلك [٥].
[١] المختلف: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٣ س ١٦.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٨- ٤٥٩.
[٣] السرائر: كتاب الديات باب دية الجنين ج ٣ ص ٤١٦.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٩.
[٥] السرائر: كتاب الديات باب دية الجنين ج ٣ ص ٤١٦.