كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤
[المطلب الثاني عتق القرابة]
قوله رحمه اللّه: و لو ملكه مختارا موسرا فالأقرب التقويم».
أقول: يعني: لو ملك بعض أقربائه ممّن ينعتق عليه مختارا و كان موسرا- كما لو ابتاع ذلك البعض أو قبل الهبة به أو الوصية- فهل يقوّم عليه الباقي أم لا؟ الأقرب عند المصنّف التقويم، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [١]، و ابن البرّاج [٢].
خلافا لابن الجنيد حيث قال: و لو كان ما وصل الى الولد من الحقّ في أحد الوالدين بهبة أو وصية لم يعتق جميعه عليه [٣].
و وجه أقربية التقويم انّه لولاه لزم الضرر على الشريك بامتناعه من التصرّف في العبد بسبب السعاية، و هو ممنوع منه، لقوله عليه السلام: «لا ضرر و لا إضرار» [٤] و لأنّه فاعل لسبب العتق مختارا فكان كالمعتق.
قوله رحمه اللّه: «و هل يقوم اختيار الوكيل أو اختياره جاهلين مقام اختياره عالما فيه نظر».
أقول: يريد لو انتقل إليه بعض قرابته بسبب اختياري صدر من وكيله كالشراء و الاتهاب جاهلا بالنسب أو كشراء أبيه أو اتهابه جاهلا بالنسب فهل يكون ذلك قائما مقام شرائه عالما فيقوّم عليه حصّة الشريك أم لا؟ فيه نظر.
ينشأ من تملّك قريبه بسبب اختياري، لأنّ الشراء و قبول الهبة و الوصية انّها
[١] المبسوط: كتاب العتق ج ٦ ص ٦٨.
[٢] المهذّب: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج ٢ ص ٣٦٣.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٨ س ١١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣١٩ و ب ١٢ من أبواب إحياء الموات ح ٣- ٥ ص ٣٤١.