كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٦١
الذي يمكنه فيه الرجوع، و هو الأقوى، و الأوّل أحوط [١].
قوله رحمه اللّه: «حلّوا شبهتي احتمل الإنظار الى أن تحلّ شبهته و إلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف».
أقول: وجه الإنظار انّه كما يجب أن يستتاب يجب حلّ شبهته، و هو مقدور لنا، و كان الإنظار جائزا، لإزالة عذره.
و وجه الثاني: انّه قد يضيق إلزامه الإسلام بعد مضيّ الأيام الثلاثة أو بعد مضيّ زمان يمكنه فيه الرجوع، فلا يجوز ترك الواجب المضيق و لا إبقاؤه على الكفر، و لا ينافي ذلك وجوب حلّ الشبهة، لإمكان أن تأتي بالإسلام ثمّ تحلّ شبهته.
قوله رحمه اللّه: «و لو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الكفر قيل: يقتل، لتحقّق قتل المسلم ظلما، و يحتمل عدمه، لعدم القصد الى قتل المسلم».
أقول: القول المشار إليه هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط في كتاب قتال أهل الردّة [٢]، و امّا الاحتمال الذي ذكره المصنّف فقد ذكر الوجه فيه.
قوله رحمه اللّه: «و لو تكرّر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة، و روي في الثالثة».
أقول: الرواية الواردة في هذا الباب المتناولة للمرتدّ و غيره هي ما رواه
[١] المبسوط: كتاب المرتدّ ج ٧ ص ٢٨٢- ٢٨٣.
[٢] المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج ٨ ص ٧٢.