كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٣٩
[المقصد التاسع في الشهادات]
[الفصل الأول في صفات الشاهد]
المقصد الثامن [١] في الشهادات
قوله رحمه اللّه: «فلا تقبل شهادة الصبي و إن كان مراهقا، و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين».
أقول: شهادة الصبي امّا أن تكون في القتل و الجراح أو في غيرهما كالأموال و الحقوق و غيرهما، و على التقديرين امّا أن يبلغ عشر سنين أو لا، فالأقسام أربعة:
الأوّل: شهادتهم في غير القصاص و القتل و الجراح قبل بلوغ عشر سنين فلا تقبل شهادتهم فيه إجماعا.
الثاني: شهادتهم في الشجاج و الجراح قبل بلوغ عشر سنين ظاهر كلام الشيخ في النهاية: لا تقبل، فإنّه قال فيها: و تجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين الى أن يبلغوا في الشجاج و القصاص، و يؤخذ بأوّل قولهم و لا يؤخذ بثانيه، و لا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك [٢]، و هو يعطي اشتراط بلوغ العشر. و ابن الجنيد قال: تقبل
[١] في ش: «السابع».
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادة العبيد و الإماء. ج ٣ ص ٦٠.