كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٨٥
و في التحرير [١]، و لم نظفر الى الآن بهذا القائل، و لم يذكره في المختلف بحيث يسنده الى أحد.
قوله رحمه اللّه: «و لو اجتمع عم الأب و عمّته و خاله و خالته- الى قوله:- و يحتمل أن يكون لعم الام و عمّتها ثلثا الثلث بالسوية و ثلثه لخالها و خالتها بالسوية، فتصحّ من أربعة و خمسين».
أقول: وجه هذا الاحتمال انّ الأعمام و الأخوال لو اجتمعوا كان للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث و قد اجتمع أعمام الأم و أخوالها بالنسبة إلى الثلث فيقسّمونه كذلك، و فيه ضعف، لأنّهم جميعا يرثون الميّت من جهة أمه فيشتركون بالسوية، لأنّ أقرباء الأم لا يفضل بعضهم على بعض.
و أمّا على ما ذكر من الاحتمال تصحّ من أربعة و خمسين، لأنّ سهام أقرباء الأم ستة و سهام أقرباء الأب ثمانية عشر، و الستة داخلة في الثمانية عشر فيكتفي بها و يضربها في الأصل تبلغ أربعة و خمسين.
قوله رحمه اللّه: «و على الأوّل: لو زاد أعمام الأم على أخوالها أو بالعكس احتمل التنصيف ضعيفا، و التسوية قويا».
أقول: وجه قوّة التسوية انّ التقدير انّ الثلث استحقّه أعمام الأم أخوالها
[١] تحرير الأحكام: كتاب المواريث المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال ج ٢ ص ١٦٦ س ٣٣.