كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥١٨
قوله رحمه اللّه: «و قيل: يقضي بالقرعة مع الإطلاق، و يقسّم مع الشهادة بالسبب».
أقول: يريد إذا تداعيا عينا و ليست في يد أحدهما بل هما خارجان و أقام كلّ منهما بيّنة فإنّه يحكم لأعدلهما، و إن تساويا فلأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع بينهما.
و قال الشيخ في المبسوط: مع التساوي يقرع إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسّم بينهما إن شهدتا بالسبب [١]. و هو الذي عناه المصنّف بقوله: «و قيل».
قوله رحمه اللّه: «و قيل: يحكم للرجل بما يصلح له و للمرأة بما يصلح لها».
أقول: مراده انّه إذا تداعى الزوجان متاع البيت حكم به لهما و يحلف كلّ منهما لصاحبه قول الشيخ في المبسوط [٢].
و قال في الخلاف بالتفصيل و هو: الحكم بما يصلح للرجال للرجال، و ما يصلح للنساء للنساء، و يقسّم بينهما ما يصلح لهما [٣]. و إليه أشار المصنّف بقوله: «و قيل».
و له قول ثالث في الاستبصار: انّ القول قول المرأة [٤].
[مسائل]
[الأولى]
قوله رحمه اللّه: و يحتمل أن يكون لمدّعي الكلّ الثلثان و لمدّعي النصف الثلث، لأنّ المنازعة
[١] المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج ٨ ص ٢٥٨.
[٢] المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج ٨ ص ٣١٠.
[٣] الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٣٦٢- ٣٦٣.
[٤] الاستبصار: باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت ج ٣ ص ٤٦.