كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٥٤
المرتضى [١]، و ابن الجنيد [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و سلّار [٤].
و قال الشيخ في كتابي المبسوط [٥] و الخلاف [٦]: يجوز عتق الكافر في جميع الكفّارات إلّا القتل.
و وجه قوّة عدم الإجزاء انّ ثبوت الكفّارة في ذمّته متيقّن، فلا يخرج عن العهدة إلّا بيقين مثله، و لا يقين بعتق الكافر، لعدم الدليل القاطع على صحّة عتقه مطلقا فضلا عن إجزائه عن الكفّارة، مع انّ المنع من عتقه هو المشهور بين الأصحاب، و لعموم قوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [٧]. و الشيخ أيضا في كتابي الأخبار [٨] منع من صحّة عتقه، و حمل الرواية الواردة بجواز عتقه على النذر.
قوله رحمه اللّه: «و هل يعتبر الإيمان؟ الأقوى ذلك».
أقول: الأقوى عند المصنّف انّه يعتبر في المعتق عن الكفّارة مع الإسلام الإيمان.
[١] الانتصار: مسائل العتق ص ١٦٩.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص ٦٦٧ س ١٦.
[٣] الكافي في الفقه: فصل في ما يقتضي فسخ الرق ص ٣١٨.
[٤] المراسم: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ١٩١.
[٥] المبسوط: كتاب الأيمان في الكفّارات فصل في الكفّارات ج ٦ ص ٢١٢.
[٦] الخلاف: كتاب الظهار المسألة ٢٧ ج ٣ ص ١٨.
[٧] البقرة: ٢٦٧.
[٨] تهذيب الأحكام: ب ١ العتق و أحكامه ذيل الحديث ١٦ و لم يذكر «جواز عتقه على النذر»، الاستبصار: ب ١ انّه لا يجوز أن يعتق كافرا ذيل الحديث ٢ ج ٤ ص ٢.