كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٩٨
الروايات و أظهر في المذهب، و هذا الحكم الذي ذكرناه انّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت [١]. و مثله قال ابن البرّاج [٢].
و قال ابن حمزة: و إن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في الأرضين و القرى و المنازل و الدور و الرباع، و روى روايات مختلفات تخالف ذلك [٣].
الثاني: انّها تمنع من الدور و المساكن، ذهب إليه المفيد، و أبو الصلاح، و ابن إدريس.
فقال المفيد: و لا ترث الزوجة شيئا ممّا يخلفه الزوج من الرباع، و تعطى قيمة الطوب و الخشب و البناء و الآلات منه، و هذا منصوص عليه من نبيّ الهدى عليه و آله السلام و من الأئمة من عترته عليهم السلام، و الرباع هي الدور و المساكن [٤]. و تبعه ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس في ذلك [٦].
و قال أبو الصلاح: و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الأرضين شيئا، و ترث من قيمة الأب الرباع من خشب و آجر [٧]. لكن يضمّ الى الرباع الأرض، فإن قصد أرض الرباع لا غير كان موافقا لقول المفيد، و إن كان مراده لا ترث من الأرض مطلقا كان مناسبا لقول الشيخ المتقدّم.
[١] النهاية و نكتها: كتاب المواريث ج ٣ ص ٢١٠.
[٢] المهذّب: كتاب الفرائض ج ٢ ص ١٤٠- ١٤١.
[٣] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأزواج و الزوجات ص ٣٩١.
[٤] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث ص ٦٨٧.
[٥] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج و الزوجات ج ٢ ص ١٤٠- ١٤١.
[٦] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج ٣ ص ٢٥٨.
[٧] الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص ٣٧٤.