كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٠٦
الجانب الأيسر ثمانية و من الجانب الأيمن تسعة و ضلع ناقص صغير من الجانب الأيسر [١].
الثالث: انّه يعطى نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى، و هو القول المشهور لعلمائنا، ذهب إليه علي بن بابويه [٢]، و الشيخ في النهاية [٣]، و المبسوط [٤]، و مذهب ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و مذهب المصنّف في المختلف [٧].
قوله رحمه اللّه: «و نبات اللحية و تفلّك الثدي و الحبل و الحيض علامات على الأقرب».
أقول: هذا قريب من مذهب الحسن بن أبي عقيل من قدماء الإمامية فإنّه قال: و الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنّه ينظر فإن كان هناك علامة يتبيّن بها الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو حمل أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنّه يورث على ذلك، فإن لم يكن هناك ما يتبيّن به و كان له ذكر كذكر الرجل و فرج كفرج المرأة فإنّ له ميراث الرجل، لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرجال، و هذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار. و قد روي عن بعض علماء الشيعة انّه سئل عن
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٤٥ س ٢٤.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٤٥ س ٣٢.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ج ٣ ص ٢٥٨.
[٤] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث ميراث الخنثى ج ٤ ص ١١٤.
[٥] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ج ٢ ص ١٧١.
[٦] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٤٦ س ٣٧.