كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٩٤
بالجناية على الملك أوّلا أو بمجرّد أرش الجناية.
و لو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثمّ جرحه اثنان و سرى الجميع فعلى الجاني دية واحدة، و على الجاني في الرقّ الثلث. و للسيد على أحد الاحتمالين أقلّ الأمرين من ثلث الدية أو مثل نسبته من القيمة و هو ثلث القيمة، و على الاحتمال الآخر أقلّ الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة و هو أرش جناية الملك، فلو عاد فجرح جرحا آخر في العتق وجب عليه ثلث الدية، و لكن بجراحتين حصّة جناية الرقّ نصفه و هو السدس، فالمصروف الى السيد أقلّ من سدس الدية أو سدس القيمة على احتمال، أو الأقلّ من سدس الدية أو نصف القيمة».
أقول: هذه المسألة ممّا يتوقّف في فهمها بعض الطلاب، فلنبدأ أوّلا بكشفها ليحصل تصوّرها، ثمّ نذكر بعد ذلك الحكم عليها مع كلّ واحد من الاحتمالين، فنقول:
نفرض عبدا له قيمة تنقص عن الدية- فلنفرض قيمته تسعمائة دينار- و قطع واحد يده ثمّ أعتق فجرحه اثنان جرحين و سرى الجميع الى نفسه فمات وجب على الجميع دية واحدة، و قد كان على الأوّل نصف القيمة، و هو أكثر ممّا يجب عليه أخيرا، و ذلك لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس. و ما يستحقّ السيد من ذلك يحتمل أقلّ الأمرين ممّا يلزم الجاني أخيرا بسبب جنايته على الملك أوّلا، و هو ثلث