كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٣٠
ابن الجنيد [١]، و ابن البرّاج [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٥].
فعلى هذا القول المشهور تكون القسمة بينهم على ما ذكره المصنّف و هو قوله:
و على الأشهر أنّ لبنت الخال الثلث، فتركة الرجل اثنا عشر: ثلاثة للزوجة، و أربعة لبنت الخال و ينتقل الى زوجها، و خمسة لابن عمّه و ينتقل الى ابن خاله. و أصل تركة ابن عمّه ثلاثة: واحد لابن خاله الحي، و الباقي للرجل و ليس له ربع، فتضربها في أربعة تبلغ اثنا عشر منها: أربعة لابن خاله الحي، و ثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته، و الباقي الى بيت المال. و أصل ما بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد، و الباقي الى بيت المال.
[الفصل السادس في حساب الفرائض]
[المطلب الأول في المقدمات]
قوله رحمه اللّه: «و إذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف و ما بقي فهي من اثنين، و ان اشتملت على ثلث و ثلثين أو أحدهما و ما بقي فهي من ثلاثة، و إن اشتملت على ربع و ما بقي فهي من أربعة، و على ثمن و ما بقي فهي من ثمانية، و على سدس و ما بقي فهي من ستة».
أقول: نحن نذكر أمثلة هذه و إن كانت ظاهرة فنقول:
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص ٧٣٤ س ٣٦.
[٢] المهذّب: كتاب الفرائض ج ٢ ص ١٤٩.
[٣] الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص ٣٧٣.
[٤] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث ذوي القرابات ص ٣٩٣.
[٥] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج ٣ ص ٢٦٢.