كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٩٩
الثالث: انّها ترث من قيمة الأرض أيضا، و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّه فإنّه قال: و ممّا انفردت به الإمامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى قيمة حقّها من البناء و الآلات دون قيمة العراص، و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يفرّقوا بين الرباع و غيرها في تعلّق حقّ الزوجات. قال: و الذي يقوى في نفسي انّ هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدّمة في تخصيص أكبر الذكور بالمصحف و السيف، و ان الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها. ثمّ قال: و يمكن أن يكون الوجه في صدّ الزوجة عن الرباع انّها ربّما تزوّجت فأسكنت هذه الرباع من كان ينافر الزوج أو يغيظه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله و عشيرته، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه [١].
[الفصل الخامس في الولاء]
[القسم الأول ولاء العتق]
قوله رحمه اللّه: «و هل يورث الولاء أو يورث به؟ إشكال، الأقرب الثاني، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «انّما الولاء لمن أعتق» [٢] و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» [٣] و النسب يورث به و لا يورث، و لأنّ الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق و هو غير منتقل فلا ينتقل معلوله».
[١] الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص ٣٠١.
[٢] عوالي اللآلي: ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب العتق ح ٦ ج ١٦ ص ٤٧.