كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٠٤
أقول: ما ذكره المصنّف مثل قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم الزوج وجب عليها الحدّ، و روي انّ الثلاثة يجلدون حدّ المفتري و يلاعنها زوجها، و هذه الرواية محمولة على أنّه إذا لم يعدل الشهود أو اختلفوا في إقامة الشهادة أو اختلّ بعض شرائطها [١].
و الرواية المشار إليها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن و يجلد الآخرون [٢].
قوله رحمه اللّه: «و من افتضّ بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، و لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها، و قيل: الأرش».
أقول: ما ذكره في الكتاب من لزوم عشر قيمة الأمة هو قول الشيخ في النهاية [٣].
و القول المحكي هو قول ابن إدريس و جعل ما قاله الشيخ رواية، فإنّه قال: إن
[١] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب ماهية الزنا. ج ٣ ص ٢٨٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٨ في اللعان ح ٢ ج ٨ ص ١٨٤، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب اللعان ح ٢ ج ١٥ ص ٦٠٦.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٩٦.