كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٨٣
قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [١].
[الفصل الثاني في الحالف]
قوله رحمه اللّه: «و لا تنعقد يمين ولد مع والده إلّا مع إذنه، و لا المرأة مع زوجها إلّا بإذنه، و لا المملوك مع مولاه إلّا بإذنه، و ذلك فيما عدا فعل الواجب و ترك القبيح، أمّا فيهما فتنعقد من دون إذنهم، و لو قيل بانعقاد أيمانهم كان وجها».
أقول: لعموم الآيات الدالّة على عدم جواز نقض اليمين، لقوله تعالى:
وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا [٢] و الأصل إجراء العامّ على عمومه، و لأنّه أحوط.
قوله رحمه اللّه: «و هل للمولى المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أوّل أوقات الإمكان؟
إشكال».
أقول: إذا حلف العبد بإذن مولاه على فعل مطلقا أو في وقت موسّع- بأن كان يفضل عن فعل ما حلف عليه فكما إذا قال: و اللّه لأصلّينّ ركعتين أو لأصومنّ يوما في الشهر الفلاني- فهل للمولى منع العبد من أداء ما حلف عليه في أوّل أوقات الإمكان أو لا؟ فيه إشكال.
[١] لم نعثر عليه في المصادر الروائية و نقله العلّامة في مختلف الشيعة: الفصل العاشر في الإقرار ص ٤٤٢ س ١.
[٢] النحل: ٩١.