كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٠٨
أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية [١]، و ابن البرّاج [٢]. و ما ذكره المصنّف في الكتاب من وجوب جلد مائة محصنة كانت أو غير محصنة هو قول السيد [٣]، و المفيد [٤]، و أبي الصلاح [٥]، و ابن إدريس [٦].
قوله رحمه اللّه: «و إذا وجدت الأجنبيّتان في إزار واحد مجرّدتين عزّرتا، و قيل: قتلتا».
أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما و ليس بينهما رحم و لا أحوجهما الى ذلك ضرورة- من برد و غيره- كان على كلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين، فإن عادتا الى مثل ذلك نهيتا و أدّبتا، فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مائة جلدة، فإن عادتا رابعة قتلتا [٧]. و تبعه على ذلك ابن البرّاج [٨].
قوله رحمه اللّه: «و في إلحاقه بالصبية إشكال، أقربه العدم، فلا يتوارثان، و لا يلحق بالكبيرة قطعا».
[١] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج ٣ ص ٣٠٩.
[٢] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و السحق ج ٢ ص ٥٣١.
[٣] الانتصار: مسائل في الحدود و القصاص و الديات ص ٢٥٣.
[٤] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السحق ص ٧٨٧- ٧٨٨.
[٥] الكافي في الفقه: فصل في السحق و حدّه ص ٤٠٩.
[٦] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج ٣ ص ٤٦٣.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج ٣ ص ٣١٠.
[٨] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و السحق ج ٢ ص ٥٣٣.