كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٣٩
[الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام]
قوله رحمه اللّه: «و لو قلعهما ذو عينين اقتصّ له بعين واحدة، و في الردّ قولان».
أقول: يريد إذا قلع ذو العينين عين الأعور خلقة أو قد ذهبت بآفة من قبل اللّه تعالى كان له أن يقلع من ذي العينين عينا واحدة، و هل له أن يستردّ مع ذلك نصف الدية أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: لا ردّ، و هو قول المفيد [١]، و ابن إدريس [٢]، و ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [٣].
و القول الآخر: انّه يستردّ نصف الدية، و هو قول الشيخ في النهاية [٤] و المبسوط [٥]، و قول ابن الجنيد [٦].
قوله رحمه اللّه: «و لو خلت أجفان المجني عليه من الأهداب ففي القصاص إشكال».
أقول: منشأه من أنّها تابعة للأجفان.
و من أنّها تجري مجرى الأعضاء، لأنّ لها مقدرا.
قوله رحمه اللّه: «و يثبت القصاص في الأهداب و الأجفان و شعر الرأس و اللحية على إشكال،
[١] المقنعة: كتاب الديات و الشهادات. باب دية عين الأعور ص ٧٥٩.
[٢] السرائر: كتاب الديات باب ديات الأعضاء ج ٣ ص ٣٨١.
[٣] الخلاف: كتاب الديات المسألة ٢٢ ج ٣ ص ١٢٤ طبعة إسماعيليان.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الديات في ديات الأعضاء ج ٣ ص ٤٣١.
[٥] المبسوط: كتاب الديات فصل في أقسام القتل ج ٧ ص ١٤٦.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص الفصل الخامس في الديات ص ٨٠٣ س ٣٤.