كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥٣
محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه، فقالوا: انّا قطعنا شماله أ نقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع و قد قطعت شماله [١].
و اعلم انّ القول بعدم سقوط القطع هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [٢].
و القول بأنّه لا يقطع هو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [٣].
و ابن الجنيد لم يحكم فيها بشيء، بل قال: و من أريد قطع يمينه فقدّم شماله فحسبوها يمينه فقطعت فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع يمينه قد مضى الحكم [٤].
و قوّاه المصنّف في المختلف [٥]، لأنّه قد قطع ما يقوم مقامه، و للرواية.
قوله رحمه اللّه: «و لو قامت البيّنة بالسرقة ثمّ أمسكت حتى قطع ثمّ شهدت بالسرقة الثانية ففي قطع الرجل قولان».
أقول: أحد القولين: أنّه يقطع، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٦]، و محمّد
[١] تهذيب الأحكام: ب ٨ الحدّ في السرقة. ح ٣ ج ١٠ ص ١٠٤، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب حدّ السرقة ح ١ ج ١٨ ص ٤٩٦- ٤٩٧.
[٢] المبسوط: كتاب السرقة فصل في من لا يقام عليه الحدّ ج ٨ ص ٣٩.
[٣] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحدود باب حدّ السرقة ذيل الحديث ٥١١٤ ج ٤ ص ٦٤.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص ٧٧٨ س ١٦.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص ٧٧٨ س ١٨.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٣٣٣.