كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧٨
قوله رحمه اللّه: «و إن نكل المنكر- بمعنى انّه لم يحلف و لم يردّ- قال له الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلا ثلاث مرّات استظهارا لا فرضا، فإن أصرّ فالأقرب انّ الحاكم لم يردّ اليمين على المدّعي، و إن حلف ثبت حقّه، و إن امتنع سقط، و قيل: يقضي بنكوله مطلقا».
أقول: إذا نكل المنكر عن الدعوى فامتنع من اليمين و من ردّها على المدّعي قال ابنا بابويه [١]، و المفيد [٢]، و سلّار [٣]، و أبو الصلاح [٤]: يقضي الحكم عليه بالنكول.
و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية حيث قال: و إن نكل عن اليمين ألزمه الخروج الى خصمه بما ادّعاه عليه [٥].
و قال ابن الجنيد: يردّ اليمين على المدّعي و يحلف و يقضي له [٦]. و هو اختيار ابن حمزة [٧]، و ابن إدريس [٨]، و هو الأقرب عند المصنّف، لأصالة براءة الذمّة.
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص ٦٩٥ س ١٩، المقنع: باب القضاء و الأحكام ص ١٣٢.
[٢] المقنعة: أبواب القضايا و الأحكام ص ٧٢٤.
[٣] المراسم: أحكام القضاء ص ٢٣١.
[٤] الكافي في الفقه: فصل في الايمان من تنفيذ الأحكام ص ٤٤٢.
[٥] النهاية و نكتها: باب آداب القضاء. ج ٢ ص ٧١.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص ٦٩٥ س ١٩.
[٧] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام ص ٢١٣.
[٨] السرائر: كتاب القضايا و الأحكام ج ٢ ص ١٥٩.