كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٣٠
و ما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرّات [١]. و قوّى الشيخ في المبسوط انّها تطهر بالغسل سبع مرّات مطلقا [٢]، و انّ ما ورد من عدم طهارتها إذا كانت خشبا أو قرعا لا يطهر بالغسل محمول على ضرب من التغليظ و الكراهية دون الحظر.
قوله رحمه اللّه: «و لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب، و قيل: يطرح في النار، فإن انقبض فذكيّ، و ان انبسط فميّت».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّه فإنه قال في باب الصيد و أحكامه من الجزء الثاني من النهاية: و إذا وجد لحما لا يعلم أ ذكيّ أم ميّت فليطرحه على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ، و ان انبسط فليس بذكيّ [٣].
قوله رحمه اللّه: «و روي إباحة ما يمرّ به الإنسان من الشجر و الزرع و النخل إذا لم يقصده و لم يفسده و يأخذ منه شيئا».
أقول: ذهب الأكثر من أصحابنا إلى جواز أكل ما يمرّ به الإنسان من الثمرة بالشروط الثلاثة.
[١] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة و المباحة ج ٣ ص ١١١- ١١٢.
[٢] المبسوط: كتاب الطهارة باب حكم الأواني و الأوعية و الظروف ج ١ ص ١٥.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و أحكامه ج ٣ ص ٨٨.