كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٢٠
الاحتمال الأوّل يقتضي أن يجمع بين كلّ متنازعين [١] فيما تنازعا [٢] فيه و يقرع و يحلف الخارج بالقرعة، فإن امتنع حلف الآخر، فإن امتنع الآخر قسّم المتنازع فيه بين المتنازعين. و الاحتمال الآخر يقسّم المتنازع فيه من غير قرعة، و هذا الاحتمال يقتضي انّ كل متنازعين في شيء يقتسمان ما تنازعا [٣] فيه.
و وجه هذا الاحتمال انّ نسبة المتنازعين الى ما تنازعا فيه على سبيل السوية، لكون ما تنازعا فيه ليس في يد أحدهما و لا يدّعيه أحد غيرهما و لا أولوية لأحدهما فيه على صاحبه فكان مقسوما بينهما.
[السادسة]
قوله رحمه اللّه: «و لو انتهب الأبوان و الزوج التركة و ادّعى كلّ على صاحبه أخذ زيادة على حقّه. الى آخره».
أقول: لمّا كان منتهب الزوج شيئا و الام دينارا و الأب درهما و أمر الحاكم كلّ واحد أن يرد ممّا أخذ بنسبة ما أخذ، ردّ الزوج نصف شيء و ردّت الام ثلث دينار و ردّ الأب ثلث [٤] درهم، و تخلف مع الزوج [٥] نصف شيء و مع الام ثلثا دينار و مع الأب خمسة أسداس درهم، و المردود نصف شيء و ثلث دينار و سدس درهم، فلمّا قسّمه بينهم أثلاثا رجع الى كلّ واحد سدس شيء و تسع دينار و نصف تسع
[١] في ش: «كلّ من المتنازعين».
[٢] في ش: «يتنازعا».
[٣] في ش: «يتنازعا».
[٤] في ش: «سدس».
[٥] في ش: «الزوجة».