كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٣٦
عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟
قال: هذا مؤتمن ليس بسارق [١]. و مثله روى سماعة عن الصادق عليه السلام [٢].
و روى الحلبي في الحسن- أيضا- عن الصادق عليه السلام انّه قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن [٣].
و المصنّف رحمه اللّه ذهب الى وجوب القطع إذا أحرز من دونه، و حمل الرواية على الاستئمان، و لفظ الروايات تدلّ عليه.
و ابن إدريس أيضا ذهب الى عدم القطع، و حمل الروايات على ما إذا لم يحرز من دونه [٤].
قوله رحمه اللّه: «و في الضيف قولان».
أقول: أحد القولين ما ذهب إليه الشيخ في النهاية و هو انّه لا قطع عليه [٥]، و كذا ابن الجنيد [٦]، و محمّد بن بابويه في المقنع [٧]، و كتاب
[١] تهذيب الأحكام: ب ٨ الحدّ في السرقة. ح ٤١ ج ١٠ ص ١٠٩، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٣ ج ١٨ ص ٥٠٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٨ الحدّ في السرقة ح ٤٢ ج ١٠ ص ١٠٩، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٤ ج ١٨ ص ٥٠٦.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٨ الحدّ في السرقة. ح ٤٣ ج ١٠ ص ١٠٩، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ١ ج ١٨ ص ٥٠٥.
[٤] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٨٦.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٣٢٦- ٣٢٧.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص ٧٧٠ س ٢١.
[٧] المقنع: باب حدّ السرقة ص ١٥١.