كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٢
ابن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمّد بن البزاز، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت من سيدها غلاما، ثمّ إنّ سيدها مات و أوصى بها عتاقة السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا- و هو العطّار- فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين و حملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت، فقال: امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل و أحبسها حتى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت فأقتلها [١].
و أمّا القول المحكي فهو إشارة إلى قول الشيخ في باب السراري و ملك الأيمان من كتاب النهاية [٢].
قوله رحمه اللّه: «و تصحّ الوصية لأمّ الولد من مولاها خاصّة فتعتق من الوصية، فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد، و قيل:
تعتق من النصيب و تعطى الوصية».
أقول: قد تقدّم الخلاف في هذه المسألة في كتاب الوصايا [٣].
قوله رحمه اللّه: «و لو جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها، و يتخيّر المولى بين دفعها
[١] تهذيب الأحكام: ب ٩ في حدّ المرتدّ و المرتدّة ح ٢٨ ج ١٠ ص ١٤٣، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٥ ج ١٨ ص ٥٥٠ مع اختلاف.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٤٠٤.
[٣] تقدّم في ج ٢ ص ٢٠٧.