كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٠٤
قوله رحمه اللّه: «و لو نفى مولودا باللعان قتل به، فإن عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص».
أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [١] و قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٢] و موضع النزاع داخل تحت العموم.
[المقصد الثالث في طريق ثبوته و كيفية استيفائه]
[الفصل الأول في الدعوى]
قوله رحمه اللّه: «امّا القرض و البيع و غيرهما من المعاملات فإشكال، ينشأ من تقصيره بالنسيان، و الأقرب السماع أيضا».
أقول: يريد إذا ادّعى على جماعة انّ واحدا منهم قد اقترض منه مالا أو اشترى منه عينا بثمن و نسي تعيينه هل تسمع هذه الدعوى كما تسمع لو كان المدّعي به قتلا أو غصبا أو سرقة أو لا؟ فيه إشكال.
ينشأ ممّا ذكره.
و من انّ الحقّ لا يسقط بتقصير صاحبه عمّن هو عليه، و لأنّ الإنسان في معرض النسيان، و لإمكان حصول شواغل لا من جهة تقصيره بل من عوارض خارجة توجب له الغفلة عن معاملة، و هو الأقرب عند المصنّف.
قوله رحمه اللّه: «أن تكون مفصّلة في نوع القتل و اشتراكه أو انفراده- الى قوله:- و لو لم يبيّن قيل:
[١] البقرة: ١٧٩.
[٢] المائدة: ٤٥.