كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦١٤
ابن محمّد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّ أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرّت و زوّجه من بيت المال [١].
و روى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرّة حتى احمرّت، و لا أعلم إلّا قال: و زوّجه من بيت المال [٢].
قوله رحمه اللّه: «و بالإقرار و لو مرة على رأي».
أقول: يريد انّ الاستمناء باليد يثبت و لو بالإقرار مرة.
و كذا قال صاحب الشرائع، ثمّ قال: و قيل: لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين، و هو و هم [٣].
و قال ابن إدريس: يثبت بالإقرار مرتين [٤]، و إليه أشار بقوله: «و هو و هم».
[١] تهذيب الأحكام: ب ٤ في الحدّ في نكاح البهائم و نكاح الأموات و الاستمناء بالأيدي ح ١٥ ج ١٠ ص ٦٣، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء ح ١ ج ١٨ ص ٥٧٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٤ في الحدّ في نكاح البهائم و الأموات و الاستمناء بالأيدي ح ١٦ ج ١٠ ص ٦٤، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء ح ٢ ج ١٨ ص ٥٧٥.
[٣] شرائع الإسلام: كتاب الحدود الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه ج ٤ ص ١٨٩.
[٤] السرائر: كتاب الحدود باب وطء الأموات. ج ٢ ص ٤٧١.