كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨٠٦
و ابن حمزة [١]. و القول بالقرعة قول ابن إدريس [٢].
[فروع]
[الأول]
قوله رحمه اللّه: «يتعلّق بكلّ إلقاء ممّا سبق من النطفة- على رأي- أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة: وجوب الدية، و انقضاء العدّة، و صيرورة الأمة أمّ ولد».
أقول: الإشارة بالخلاف في تعلّق هذه الأحكام الثلاثة بالنطفة إلى كلام الشيخ في النهاية [٣]، و ابن سعيد ذكر انّه انّما يتعلّق بوضع النطفة الدية لا غير [٤].
و تردّد المصنّف في كون الأمة تصير مستولدة بالنطفة فقال: «و في كون الأمة بوضع النطفة أمّ ولد نظر» من حيث إنّه مبدأ يكون للولد منه فيكون لها حكم الاستيلاد، إذ ليس المراد أن يكون لها ولد حقيقة فجرت مجرى العلقة.
و من انّ النطفة ليس فيها تغيّر و لا استحالة فلا يكون لها حكم المستولدة، لبعد النطفة عن مسمّى الولد.
[الثالث]
قوله رحمه اللّه: «لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان فالأقرب حكومة باعتبار الألم بالضرب».
[١] الوسيلة: فصل في بيان دية الجنين ص ٤٥٦.
[٢] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب دية الجنين. ج ٣ ص ٤١٧.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٨.
[٤] شرائع الإسلام: كتاب الديات ج ٤ ص ٢٨١.