كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٧٠
و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة [١].
قوله رحمه اللّه: «و لو رمى في الحلّ الى الحرم فقتل فيه غلّظ، و في العكس إشكال».
أقول: منشأه من انّه لم يقتل في الحرم فلا يغلظ، و لأصالة البراءة.
و من تغليب حرمة الحرم، كما لو رمى صيدا من الحرم فأصاب في الحلّ فإنّ الكفّارة تلزمه تغليبا لحرمة الحرم، و التغليظ للحرمة.
قوله رحمه اللّه: «فإن جنى في الحرام اقتصّ منه، لانتهاكه حرمة الحرم، و قيل: و كذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام».
أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فقال: و من قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم- رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و المحرّم- و أخذت منه الدية كان عليه دية و ثلث دية للقتل و ثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم و أشهر الحرم، و إن طلب منه القود قتل بالمقتول، فإن كان انّما قتل في غير الحرم ثمّ التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم و المشرب، و يمنع من مخالطته و مبايعته الى أن يخرج فيقام عليه الحدّ، و كذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام [٢].
قوله رحمه اللّه: «و ولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي».
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب،
[١] تهذيب الأحكام: ب ١١ باب القضايا في الديات و القصاص ح ١٣ ج ١٠ ص ١٥٨، الاستبصار: ب ١٥١ مقدار الدية ح ٢ ج ٤ ص ٢٥٨.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الديات ب ٥ باب من لا يعرف قاتله. ج ٣ ص ٤٠٤- ٤٠٦.