كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٧٤
قوله رحمه اللّه: «و في الأهداب الدية على رأي».
أقول: اختلف أصحابنا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
أحدها: كمال الدية، ذكره المصنّف هنا، و هو قول الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و تبعه ابن حمزة [٣].
الثاني: فيها نصف الدية، و هو قول ابن البرّاج [٤].
الثالث: الأرش، و هو قول ابن إدريس، و اختاره المصنّف في المختلف و قال- لمّا حكى مذهب ابن إدريس-: و هذا القول لا بأس به [٥].
قوله رحمه اللّه: «فإن قطعت الأهداب بالأجفان فديتان، و لو قيل: بالأرش حالة الانفراد و بالسقوط حالة الاجتماع أمكن».
أقول: المصنّف جعل قول ابن إدريس احتمالا، فانّ ابن إدريس أوجب فيه الأرش إن قلع منفردا قال: لأنّ النصّ انّما ورد في شعر الرأس و اللحية و شعر الحاجبين، و حمل غيره قياس، و الأصل براءة الذمّة، و إذا قلع مع الأجفان كان في
[١] المبسوط: كتاب الجراح دية الأجفان ج ٧ ص ١٣٠.
[٢] الخلاف: كتاب الديات مسألة ٢٥ ج ٣ ص ١٢٥ طبعة إسماعيليان.
[٣] الوسيلة: فصل في أحكام الشجاج ص ٤٤٧.
[٤] المهذّب: كتاب الديات باب القصاص و الشجاج ج ٢ ص ٤٧٤.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص ٨٠٢ س ١٤.