كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٩
- كالإرث- فإنّه يقوّم عليه الباقي مع اليسار، و إن كان باختياره- كالهبة- لم يقوّم عليه [١].
قوله رحمه اللّه: «و الأقرب السراية في الرهن و الكتابة و الاستيلاد و التدبير».
أقول: يريد لو أعتق أحد الشريكين حصّته و كانت حصّة الشريك رهنا أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة فالأقرب السراية في الباقي.
و وجه القرب عموم الخبر الدالّ على وجوب التقويم مع اليسار و العتق، و قوله عليه السلام: «ليس للّه شريك» [٢].
قوله رحمه اللّه: «و مع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى؟ فإن ادّعى بأنّ العتق من وقت إيقاعه و إن لم يؤدّ بانّ استقرار الملك في نصيبه لمالكه إشكال».
أقول: قد ذهب الى كلّ واحد من الوجوه التي تردّد المصنّف فيها بعض من أصحابنا، فالأوّل منها- أعني العتق لمجرّد اللفظ- مذهب ابن إدريس [٣]، و الثاني- و هو انّه ينعتق بالأداء- مذهب المفيد [٤]، و الثالث- و هو انّه مراعى-
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٨ س ٩.
[٢] بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٣٠٤ ح ١٤٤.
[٣] السرائر: كتاب العتق ج ٣ ص ١٦.
[٤] المقنعة: كتاب العتق ص ٥٥٠.