كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٦٩
فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم المقتضي لاشتراك الجميع فيه.
و من عموم دليل الحياة المتناول لما قصر عن النصيب و غيره، و الأصل إجراء العامّ على عمومه.
قوله رحمه اللّه: «و لو كان الأكبر متعدّدا فالأقوى القسمة».
أقول: ذهب ابن حمزة الى انّ شرط الحياة للولد أن يكون واحدا فقال:
و يأخذ الابن الأكبر ثياب بدن الوالد و خاتمه الذي يلبسه و سيفه و مصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سنّه، و حصول تركة له سوى ما ذكرناه، و قيامه بقضاء ما فاته من صلاة و صيام [١].
و الأقوى عند المصنّف انّ وجود من هو في سنّه لا يوجب المنع، بل يقتضي الاشتراك بينهما، لوجود الوصف المقتضي للاختصاص فيهما.
قوله رحمه اللّه: «و لو تعدّدت هذه الأجناس اعطي من الثياب، و في الباقي إشكال، أقربه إعطاء واحد يتخيّره الوارث، و في العمامة نظر».
أقول: لو تعدّدت الثياب و الخواتيم و المصاحف و السيوف اعطي الثياب المتعدّدة، لعموم الروايات المتناولة لها و ستأتي، و أمّا البواقي ففيها إشكال.
ينشأ من أنّه يحيي بخاتمه و سيفه و مصحفه و كلّ واحد من المصاحف يصدق عليه انّه مصحف أبيه فيحيي به، و كذا البواقي.
[١] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في ميراث الأولاد ص ٣٨٧.