كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥١٤
الفقهاء في ذلك، و انّ بعضهم قال: الضرر هو نقصان القيمة، ثمّ قال: ولي فيه نظر [١].
و تردّد في المبسوط [٢] في ذلك، و اختار المصنّف في المختلف انّه نقصان القيمة [٣].
قوله رحمه اللّه: «و العبيد يقسّم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال».
أقول: من حيث المالية، فإنّها من جنس واحد و قد عدلت بالقسمة فيقسّم قسمة إجبار كالثياب.
و من تعلّق الأغراض بخصوصيات أشخاص العبيد فيفتقر إلى التراضي.
قوله رحمه اللّه: «و لو انفرد أحدهما بالرديء و خمس الجيد لتزول الشركة على أحد العبدين استويا، لكن الأقرب انّه لا يجبر عليه، لأنّ أصل الشركة قائم، و يحتمل أن يكون كقسمة التعديل».
أقول: وجه هذا الاحتمال انّ الاعتبار بالتعديل بالقسمة و قد حصلت، و لما سبق من انّ لكلّ مالك أن يطلب الانفراد بما يملكه، و قد أمكن ذلك في البعض.
[الفصل الرابع في كيفية القسمة]
قوله رحمه اللّه: «و إذا اتفقا على الردّ و عدلت السهام قيل: لا يلزم بنفس القرعة لتضمّنها المعاوضة».
أقول: هذا القول المشار إليه بقوله: «قيل: لا يلزم بنفس القرعة» هو قول
[١] الخلاف: كتاب القضاء المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٣١٧ طبعة إسماعيليان.
[٢] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٣٥.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الخامس في ذكر القاسم ص ٧٠٧ س ٢٢.