كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧٩
و لأنّ فيه احتياطا، لاحتمال انّه لو ردّت اليمين على المدّعي فنكل سقط حقّه، فقبل الردّ لا يكون الحقّ متيقّن الثبوت في ذمّة المدّعى عليه فلا يحكم به الحاكم.
و لعموم قول الصادق عليه السلام في رواية هشام- الحسنة المسندة- عنه عليه السلام قال: قال عليه السلام: يردّ اليمين على المدّعي [١]. و لم يفصّل، و ذلك يتناول صورة النزاع.
قوله رحمه اللّه: «و إن كان عنادا ألزمه بالجواب، فإن امتنع حبس حتى يبيّن، و قيل: يجبر عليه، و قيل: يقول له الحاكم: إن أجبت و إلّا جعلتك ناكلا».
أقول: إذا سكت الخصم عنادا من غير آفة ففيه لعلمائنا أقوال:
أحدها: انّه يلزمه بالجواب، فإن امتنع حبسه حتى يبيّن. و هو قول الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف [٣]، و مذهب المفيد [٤]، و ابن حمزة [٥]، و سلّار [٦].
الثاني: نقل المصنّف، و ابن سعيد [٧] في الشرائع انّه يجبر عليه حتى يجيب.
[١] تهذيب الأحكام: كتاب القضايا و الأحكام ب ٨٩ كيفية الحكم و القضاء ح ١١ ج ٦ ص ٢٣٠، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح ٣ ج ١٨ ص ١٧٦.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب القضايا و الأحكام ج ٢ ص ٧٣.
[٣] الخلاف: كتاب آداب القضاء المسألة ٣٨ ج ٣ ص ٣٢٠- ٣٢١ طبعة إسماعيليان.
[٤] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب أدب القاضي ص ٧٢٥.
[٥] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام ص ٢١١- ٢١٢.
[٦] المراسم: أحكام القضاء ص ٢٣١.
[٧] شرائع الإسلام: كتاب القضاء في جواب المدّعى عليه ج ٤ ص ٨٥- ٨٦.