كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٣
قوله رحمه اللّه: «و مال العبد لمولاه و إن علم به حالة العتق و لم يستثنه على رأي».
أقول: هذا قول ابن إدريس فإنّه قال: العبد لا يملك شيئا، و كلّ ما في يده لمولاه، سواء علم به و استثناه أو لم يستثنه أو جهل به [١].
و ذهب الشيخ في النهاية الى انّ السيد إذا كان عالما بالمال و لم يستثنه فهو للعبد، و إن استثناه أو لم يعلم به فهو للسيد [٢]. و نحوه قال ابن الجنيد [٣]، و أبو الصلاح [٤].
قوله رحمه اللّه: «و لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و مات قبل الإيفاء و لا تركة قيل:
يبطل عتقه و نكاحه و تردّ على البائع رقّا، فإن حملت كان الولد رقّا، لرواية هشام بن سالم [٥].
و الأقرب عدم بطلان العتق و عدم رقّ الولد، و تحمل الرواية على المريض».
أقول: قد تقدّم ذكر هذه المسألة في كتاب النكاح [٦] و ذكرنا الخلاف فيها و أشرنا إلى الرواية و الى ما ذكره المصنّف من التأويل، فلا حاجة الى تكرار ذلك.
[١] السرائر: كتاب العتق ج ٣ ص ٦ مع اختلاف.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و احكامه ج ٣ ص ١١.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٤ س ١٢.
[٤] الكافي في الفقه: في العتق ص ٣١٨.
[٥] تهذيب الأحكام: ب ٩ في السراري و ملك الأيمان ح ٢٠ ج ٨ ص ٢٠٢، وسائل الشيعة:
ب ٣٤ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٣٠.
[٦] تقدّم في ج ٢ ص ٤٣٥ و ٤٣٦.