كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨٢٢
ثمّ قال رحمه اللّه: «و الأقرب عندي الأخير، لأنّ الأوّل أتلف نصف النفس و قيمتها عشرة فيكون عليه خمسة، و الثاني أتلف النفس و قيمتها تسعة فيكون عليه أربعة و نصف، فيقسّم عشرة على تسعة و نصف، فعلى الأوّل ما يخصّ خمسة، و على الثاني ما يخصّه أربعة و نصف».
أقول: قد ذكر المصنّف وجه القرب.
[الباب الثالث في محل الواجب]
قوله رحمه اللّه: «القتل إن كان عمدا و تراضى الجاني و الأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله، فإن مات أخذت من تركته، فإن هرب قيل: أخذت من عاقلته».
أقول: القول المشار إليه هو قول السيد المرتضى [١]، و الشيخ في النهاية [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن زهرة [٤]، و أبي الصلاح [٥].
[الفصل الأول في جهة العقل]
قوله رحمه اللّه: «و قيل: العصبة هو من يرث الدية، و ليس بجيد، لأنّ الزوجين و المتقرّب بالأمّ
[١] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و نقله عنه في إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٧٤١.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في أقسام القتل. ج ٣ ص ٣٦٤- ٣٦٥.
[٣] المهذّب: كتاب الدية و القصاص باب أقسام القتل ج ٢ ص ٤٥٧.
[٤] الغنية «الجوامع الفقهية»: الحدود و الديات ص ٥٥٨ س ٢٨.
[٥] الكافي في الفقه: أحكام الديات ص ٣٩٥.