كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٨٧
و ثلثا الثلثين لخؤولة الأب ثلثه للخال و الخالة من قبل أمه بالسوية و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوين كذلك، و ثلثا الثلثين للعمّين و العمّتين ثلثه للعم و العمّة من قبل الأم بالسوية و ثلثاه للعم و العمّة من قبل الأب أثلاثا».
أقول: ذكر المصنّف فيما يتعلّق بأقرباء الام احتمالات أربعة، و الكلام في ذلك يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في توجه كلّ واحد منها. و اعلم انّه قد تقدّم ما يدلّ على الاحتمال الأوّل و الثاني و الرابع، و أمّا الثالث فالوجه فيه انّه لو لا ذلك لأدّى إلى المساواة بين من تقرّب بالسبب الواحد و بين من تقرّب بالسببين، و هو مناف لما قرّره الأصحاب في أنّ المتقرّب بالسببين مانع لذي السبب الواحد، كالمتقرّب بالأبوين مع المتقرّب بالأب خاصّة أو أكثر نصيبا، كالاخوة من الأبوين مع الاخوة من الام، و كذا أولادهم و الأعمام و أولادهم، حتى انّ ذا السببين يمنع في بعض الصور من هو أقرب منه درجة كابن العم للأبوين مع العم للأب.
و لأنّ الثلث يقسّم بين أقرباء الأم إذا شاركهم من يتقرّب بالأبوين أو بالأب، كما يقسّم بينهم مجموع المال إذا انفردوا، و كما انّه إذا انفرد أعمام الأم و أخوالها عن مشارك و كانوا متفرّقين فإنّه يسقط من تقرّب بالأب خاصّة، و يكون الثلث للأخوال ثلثه لمن يتقرّب بالأم وحدها و ثلثاه لمن يتقرّب بالأبوين و كذلك أعمامها، فيجب أن يقسّم الثلث عليهم مع المشاركة على هذه النسبة، لأنّ استحقاق الورثة لا يتغيّر قسمته باعتبار قلّة المال الموروث أو كثرته، و ذلك ظاهر.