كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٠
أحد عبيدي حرّ و لم يقصد معيّنا فإنّه يصحّ.
و الأقرب عنده انّه لا يجوز استخدام بعضهم قبل التعيين أو بيعه، لأنّ فيهم حرّا، فلو استخدم بعضا أو باعه قبل التعيين لأدّى إلى إمكان بيع الحرّ و استخدامه بغير رضاه، و هو غير جائز.
و أمّا وجوب الإنفاق على الجميع فلأنّه يجب عليه الإنفاق على جميع ما يملكه، و كلّ واحد منهم في حكم المملوك قبل التعيين، لأنّه انّما يتعيّن للحرّية بتعيينه، فقبله يكون وجوب النفقة عليه مستمرّة، عملا بالاستصحاب.
قوله رحمه اللّه: «و لو مات و لم يعيّن عيّن الوارث، و قيل: يقرع».
أقول: القائل بالقرعة هو الشيخ رحمه اللّه [١].
[الركن الثاني المعتق]
قوله رحمه اللّه: «فلا ينفذ عتق الصبي و إن بلغ عشرا على رأي».
أقول: هذا قول ابن إدريس [٢] حيث منع من صحّة عتق غير البالغ، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد فإنّه قال: و لمّا كان العتق نقل ملك و إخراجه عن يد المالك لم يجز إلّا من نافذ الآمر [٣].
[١] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج ٣ ص ١٤.
[٢] السرائر: كتاب العتق ج ٣ ص ٤.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق و توابعه الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٨ س ٣.