كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٦٧
هناك ولد و لا وارث غيره و الوارث هو الأب و الام. قال: و قال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة و أخطأ، قال: إن ترك ابن بنت و ابنة ابن و أبوين فللأبوين السدسان و ما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان و لابن البنت من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها و ابن الابنة مقام امه، و هذا مما زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة، و هذا سبيل من يقيس [١].
قوله رحمه اللّه: «و أولاد البنت يقسّمون نصيب أمهم، للذكر ضعف الأنثى على الأصحّ».
أقول: ذهب السيد المرتضى [٢] الى انّ المشهور بين علمائنا انّ أولاد البنت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف الأنثى، و هو قول الشيخ في النهاية [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٥]، و جماعة من أصحابنا.
و قال ابن البرّاج: يقتسمونه بالسوية، الذكر و الأنثى سواء [٦]. و حكاه الشيخ في النهاية [٧] قولا لبعض أصحابنا.
و الأصحّ عند المصنّف الأوّل، لأنّهم يندرجون تحت اسم الأولاد، إمّا حقيقة كما
[١] من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج ٤ ص ٢٦٩- ٢٧٠.
[٢] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة مسألة في إرث الأولاد ص ٢٥٧- ٢٦٦.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الولد و ولد الولد ج ٣ ص ١٩٩.
[٤] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧.
[٥] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج ٣ ص ٢٣٩- ٢٤٠.
[٦] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الولد و ولد الولد ج ٢ ص ١٣٢- ١٣٣.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الولد و ولد الولد ج ٣ ص ١٩٩.