كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨٠٨
قيمة الأمّ إلى دية الحرّ ردّ جنينها.
و أقول: و لا يتأتّى أيضا على القول بالغرّة عند من قدّرها بالأربعين كابن أبي عقيل [١]، و لا من قدّرها بخمسين كابن الجنيد [٢].
قوله رحمه اللّه: «و لو كان أحد الأبوين ذمّيا و الآخر وثنيا فإن كان الذمّي هو الأب فهو مضمون، و إلّا فإشكال».
أقول: وجه الإشكال من كون الولد تابعا لأبيه و هو وثني فلا يكون مضمونا.
و من كونه يتبع أشرف الطرفين، و الذمّي أشرف من الوثني فيكون تابعا له فيضمن.
[السابع]
قوله رحمه اللّه: «و كذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة».
أقول: وجه القرب من انّه مال لمسلم، فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم.
[الثامن]
قوله رحمه اللّه: «لو ضرب السيد بطن جاريته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا فعليه الضمان على إشكال، ينشأ من انّ الجناية لم تقع مضمونة، كما لو جرح عبده ثمّ أعتقه».
أقول: اعلم أنّ الإشكال انّما يتأتّى على قول الشيخ: من انّ الحمل يتبع الأمّ في
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٣ س ٢٨.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٣ س ٣٧.