كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٩٣
قوله رحمه اللّه: «و لو قطع يده و هو رقّ قيمته ألف فعليه النصف، فلو تحرّر و قطع آخر يده و ثالث رجله ثمّ سرى الجميع سقطت دية الطرف و وجب على الجميع دية النفس، فعلى الأوّل ثلث الألف بعد أن كان عليه النصف للمولى، و على الآخرين الثلثان للورثة، و قيل: للمولى هنا أقلّ الأمرين من ثلث القيمة و ثلث الدية».
أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط [١]. و ما أفتى به المصنّف هنا هو قول الشيخ في الخلاف [٢]، و توقّف المصنّف في المختلف [٣] في القولين.
قوله رحمه اللّه: «و لو قطع يد عبد فعتق و مات احتمل أن يصرف الى السيد أقلّ الأمرين من كلّ الدية أو كل القيمة، يعني أنّ الواجب أقلّ الأمرين من كلّ الدية أو كلّ القيمة ممّا لزمه أخيرا بالجناية على الملك أوّلا أو مثل نسبته من القيمة. و يحتمل أن يصرف أقلّ الأمرين، بمعنى أنّ المصروف إليه أقلّ الأمرين ممّا لزمه أخيرا
[١] المبسوط: كتاب الجراح ج ٧ ص ٣٧- ٣٨.
[٢] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٩٦ طبعة إسماعيليان.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السابع في اللواحق ص ٨٢٤ س ٦.