كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٣٢
قوله رحمه اللّه: «و لو قطعها المجني عليه عالما بأنّها اليسرى قيل: سقط القطع، لأنّه ببذلها للقطع كان مبيحا فصار شبهة».
أقول: القول المشار إليه أيضا للشيخ [١] رحمه اللّه.
قوله رحمه اللّه: «و لو اتفقا على بذلها بدلا لم تصر بدلا، و على القاطع الدية، و له قصاص اليمين على إشكال».
أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه رضي بقطع اليسار عن اليمين، فتضمّن ذلك العفو عن القصاص في اليمين.
و من حيث إنّ المعاوضة فاسدة، و الفاسد لا يترتّب عليه أثر.
قوله رحمه اللّه: «و كذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص، و ما الذي يجب عليه يحتمل دية الزائدة، لأصالة البراءة، و نصف الديتين، و سدس دية الكفّ، و سدس دية الزائدة، لأنّ الكفّ لو قطعت ضمنت بدية يده و دية إصبع زائدة، فعند الاشتباه قسّطت الدية و دية الزائدة على الجميع».
أقول: يريد و كذا لو كان له ست أصابع منها زائدة غير متميّزة عن
[١] المبسوط: كتاب الجراح ج ٧ ص ١٠١.