كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٠٤
قوله رحمه اللّه: «و لا يرث أحد الزانيين ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا يرثهم هو، لعدم النسب شرعا، و إنّما يرثه ولده و زوجة أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام، و مع الزوجين الخلاف».
أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في انّه لو لم يخلّف الميّت سوى الزوج أو الزوجة هل يكون ميراثه للإمام أو لهما أو بالتفصيل؟ فلا معنى لإعادته.
قوله رحمه اللّه: «و روي انّ ميراثه لامه و من يتقرّب بها، و هي مطرحة».
أقول: الرواية المشار إليها هي: ما رواه يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل الام [١].
قال الشيخ: هذه رواية موقوفة لم يسندها يونس الى امام [٢].
ثمّ روى عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق، عن الباقر عليهما السلام انّ عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة يرث امّه و إخوته لأمّه أو عصبتها [٣].
و هذه الرواية في هذا المعنى مطرحة، فإنّ الشيخ رحمه اللّه تأوّل هذه الأخيرة بأنّه
[١] تهذيب الأحكام: ب ٣٣ ميراث ابن الملاعنة ح ٢٢ ج ٩ ص ٣٤٤، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٦ ج ١٧ ص ٥٦٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٣٣ ميراث ابن الملاعنة ذيل الحديث ٢٢ ج ٩ ص ٣٤٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٣٣ ميراث ابن الملاعنة ح ٢٣ ج ٩ ص ٣٤٥، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٩ ج ١٧ ص ٥٦٩.