كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨٠
حربيّا كان أو ذمّيا [١].
و منع ابن إدريس من تدبيره، بناء على اشتراط نيّة التقرّب [٢].
و المصنّف تابع الشيخ في جواز تدبير الكافر مطلقا في المختلف [٣].
و استشكل ها هنا من حيث اشتراط نيّة القربة و هي متعذّرة من الكافر.
و من انّ التدبير لا يزيد على العتق المنجز في اشتراط التقرّب فيه، و عنده يجوز أن يعتق الكافر عبده، و المنع من تعذّر نيّة القربة من الكافر.
[الفصل الثالث المحل]
قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط إسلامه؟
الأقرب ذلك ان شرطنا نيّة التقرب و منعنا عتق الكافر، و إلّا فلا».
أقول: جوّز الشيخ تدبير العبد الكافر [٤].
و منع منه السيد المرتضى فقال: ممّا انفردت به الإمامية أنّ تدبير الكافر لا يجوز [٥].
و المصنّف بنى ذلك على أصلين، أحدهما: هل يصحّ عتق الكافر أم لا؟ و قد تقدّم ذلك في باب العتق، الثاني: هل يشترط في التدبير نيّة التقرّب أم لا؟ و قد تقدّم أيضا.
فقال: إذا قلنا بأنّ عتق الكافر لا يصحّ و ان نيّة التقرّب معتبرة في التدبير لا يصحّ تدبيره، و إلّا جاز، و هو ظاهر. امّا المنع- على تقدير القول بعدم صحّة عتق الكافر
[١] المبسوط: كتاب التدبير فصل في تدبير المشركين غير المرتدّين ج ٦ ص ١٨٢.
[٢] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج ٣ ص ٣٠.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص ٦٣٩ س ١.
[٤] المبسوط: كتاب التدبير فصل في تدبير المشركين غير المرتدّين ج ٦ ص ١٨٢.
[٥] الانتصار: في مسائل التدبير ص ١٧٢.