كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧١٨
في المبسوط [١] إلّا قوله: «و كما يصحّ يمين الذمّي في حقّه على المسلم فكذا هنا» و المصنّف رحمه اللّه استشكل ذلك، لما ذكره من انّ الكفر مانع للإرث، و قد خرج بكفره عن الولاية، فلم يكن له أن يقسم.
[البحث الرابع في أحكام القسامة]
قوله رحمه اللّه: «و لو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا قيل: يتخيّر الولي، و الأقرب المنع، لأنّه إنّما يقسّم مع العلم فهو مكذب الإقرار».
أقول: القول المشار إليه بأنّه يتخيّر هو قول الشيخ في الخلاف [٢]، و منعه في المبسوط [٣]، و هو الأقرب عند المصنّف، لما ذكره في الكتاب.
قوله رحمه اللّه: «و قيل: يحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البيّنة».
أقول: القول المشار إليه بأنّه يحبس في تهمة الدم هو قول الشيخ في النهاية [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]. إلّا أنّ الشيخ و ابن البرّاج قدّرا مدّة حبسه بستة أيام، و قدّره ابن حمزة بثلاثة أيام. و منع ابن إدريس [٧] من حبسه بمجرّد التهمة.
[١] المبسوط: كتاب القسامة ج ٧ ص ٢٢٠.
[٢] الخلاف: كتاب القسامة المسألة ١٦ ج ٣ ص ١٥٧ طبعة إسماعيليان.
[٣] المبسوط: كتاب القسامة ج ٧ ص ٢٤٣.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات. ج ٣ ص ٣٧٨- ٣٧٩.
[٥] المهذّب: كتاب الديات باب البيّنات ج ٢ ص ٥٠٣.
[٦] الوسيلة: كتاب أحكام القتل فصل في بيان الشهادة ص ٤٦١.
[٧] السرائر: كتاب الديات باب البيّنات ج ٣ ص ٣٤٣.