كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨١٠
و من انّه تعيّن للصدقة فلا يصرف في الدين، و الفرق بينه و بين الدية انّ الدية تورث بخلاف هذا.
و القول المشار إليه بأنّه يكون لبيت المال هو قول السيد المرتضى [١] رحمه اللّه.
[المطلب الثالث في الجناية على الحيوان]
قوله رحمه اللّه: «الحيوان إن كان مأكولا كالإبل و البقر و الغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش، و هو تفاوت ما بين كونه حيّا و ميّتا، و قيل: القيمة».
أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخين [٢] رحمهما اللّه.
قوله رحمه اللّه: «و إن لم يقع عليه الذكاة فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما، و قيل: يختصّ السلوقي، و هو منسوب إلى قرية. و روي انّ في كلب الصيد فيه قيمته».
أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية [٣]، و قول المفيد [٤]، و ابن البرّاج [٥].
[١] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص ٢٧٢.
[٢] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب في الجنايات على الحيوان. ص ٧٦٩، النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج ٣ ص ٤٦٦.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج ٣ ص ٤٦٦.
[٤] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب في الجنايات على الحيوان ص ٧٦٩.
[٥] المهذّب: كتاب الدية و القصاص. باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢.