كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٣٢
جهة اللفظ، فإنّ تركيبه انّما هو تركيب لفظي، لأنّه مركّب من لفظي النصف و السدس، و أمّا في نفسه فهو بسيط واحد في اثني عشر، لكن ذلك بحسب اصطلاحهم.
[المطلب الثاني الفريضة إما أن تكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة]
قوله رحمه اللّه: «و مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالردّ عليهما- على رأي- بالنسبة، و على الأخت للأب خاصّة على رأي».
أقول: إذا اجتمع أخت لأب لا غير مع واحد من كلالة الأم- كأخ أو أخت للأم- كان للأخت النصف بالفرض و للواحد من كلالة الأم السدس بالفرض أيضا، و في اختصاص الأخت يردّ الفاضل عليها أو كونه بينها و بين كلالة الأم أرباعا، لها ثلاثة أرباعه و له الربع، قولان تقدّما.
قوله رحمه اللّه: «و أمّا الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالردّ الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه، و قيل: لا ردّ، لأنّ الأصل عدمه، و انّما يثبت في البنات بالإجماع، و ليس الخنثى بنتا، و كونها تستحقّ نصف ميراث بنت و إن أوجب ردّا، لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا و رجع الى الأصل، و هو عدم الردّ على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى».
أقول: هذا القول المحكي و الاستدلال عليه هو قول معين الدين المصري و استدلاله، فإنّه قال: قد ذكرت مسألة في من ترك خنثى و أحد أبويه أو هما و ذكر انّ